أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الجمع بين الصلاتين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الجمع بين الصلاتين
معلومات عن الفتوى: الجمع بين الصلاتين
رقم الفتوى :
8856
عنوان الفتوى :
الجمع بين الصلاتين
القسم التابعة له
:
أحكام الجمع والقصر
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : متى يجوز جمع الصلوات ! وكيف تؤدى؟
نص الجواب
أجاب : لا يجوز جمع الصلوات كلها فى وقت واحد، وإنما الجائز هو جمع صل! الظهر مع العصر فقط ، وجمع صلاة المغرب مع العشاء فقط ، تقديما فى وقت الأولى منهما أو تأخيرا نى وقت الثانية منهما .
وذلك يكون بسبب السفر الطويل كما يكون الجمع فى يوم عرفة للحجاج ، حيث يصلون الظهر مع العصر فى وقت الظهرتقديما، وحيث يصلون المغرب مع العشاء فى المزدلفة تأخيرا .
وإذا أراد تأخير الظهر ليصليها مع العصر نوى فى وقت الظهر أنه يؤخرها ، حتى لا يكون تأخيره لها إهمالا أو سهوا ، وإذا أراد تقديم العصر ليصليها مع الظهر نوى فى قلبه وهو يصلى الظهر انه سيجمع معها العصر، كما قال الشافعية . (انظر ص 423 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى) .
وعند الشافعية لو أراد المسافر تأخير صلاة الظهر مثلا ليجمعها مع العصر يشترط أن يكون السفر موجودا فى وقت صلاة العصر أيضا أما لو انتهى السفر قبل انتهاء صلاة العصر كانت صلاة الظهر قضاء ، ويقال مثل ذلك فى المغرب والعشاء (انظر الفقه على المذاهب الأربعة طبع لزارة الأوقاف ) .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: